للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: الإثبات بالشهادة

باب وجوب أداء الشهادة

[٢٩٥٣ - حكم تحمل الشهادة وأدائها]

قال الميموني: قلت لابن حنبل: قوله تعالي: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}؟ قال: هو أن يشهد بشهادة فتطلب منه فلا يأبى.

قلت: وقد قال بعضهم: تفسير هذِه الآية إذا طلبوا يشهدون. قال: قد قال ذاك بعضهم.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١٠.

نقل محمد بن موسى في الشاهد يأبى أن يشهد أيأثم؟

قال: إذا كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل.

"الأحكام السلطانية" (٢٤).

قال مثنى بن جامع الأنباري: قلت: ما تقول إذا ضرب رجل بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عليه عند السلطان؟

فقال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد، وإن لم يخف شهد.

"البدائع" ٤/ ٤٦.

[٢٩٥٤ - الشهادة عند أهل الفسق والمعاصي]

قال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاضٍ جهميِّ، وفي لفظ آخر: سُئل عن رجل يكون قد شهد شهادة، فدعوه إلى القاضي يذهب إليه، والقاضي جهمي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>