ثانيًا: الإثبات بالشهادة
باب وجوب أداء الشهادة
[٢٩٥٣ - حكم تحمل الشهادة وأدائها]
قال الميموني: قلت لابن حنبل: قوله تعالي: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}؟ قال: هو أن يشهد بشهادة فتطلب منه فلا يأبى.
قلت: وقد قال بعضهم: تفسير هذِه الآية إذا طلبوا يشهدون. قال: قد قال ذاك بعضهم.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١٠.
نقل محمد بن موسى في الشاهد يأبى أن يشهد أيأثم؟
قال: إذا كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل.
"الأحكام السلطانية" (٢٤).
قال مثنى بن جامع الأنباري: قلت: ما تقول إذا ضرب رجل بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عليه عند السلطان؟
فقال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد، وإن لم يخف شهد.
"البدائع" ٤/ ٤٦.
[٢٩٥٤ - الشهادة عند أهل الفسق والمعاصي]
قال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاضٍ جهميِّ، وفي لفظ آخر: سُئل عن رجل يكون قد شهد شهادة، فدعوه إلى القاضي يذهب إليه، والقاضي جهمي؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute