للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأثرم: قال أحمد: إنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.

"المغني" ١٢/ ٤١٨

[٢٦٦٥ - ٣ - أن يخرج المال من حرزه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه من البيتِ؟

قال: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ).

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ فيما آواه المراح (١) والجَريِنُ (٢)؟

قال: المراح للغنمِ والجرين للثمارِ.

قال إسحاقُ: كما قال، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطعُ سارق الحمّام؟

قال: أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ، إلَّا أنْ يكونَ على المتاع أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان (٣).


(١) المراح: ما تأوي إليه الإبل بالليل.
(٢) الجرين والجرن: الموضع الذي يجفف فيه التمر.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠١، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي ٨/ ٦٨، وابن ماجه (٢٥٩٥) من طريق مالك، ومالك ص ٥٢١ من طرق عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>