للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر فمضى على وجهه ولم ينصرف إلى منى، ولم يرمِ الجمار؟

قال: عليه دم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٠٠).

[١١٨٠ - حكم من ترك من رميه حصاة]

نقل الأثرم عنه: يتصدق بشيء.

"الفروع" ٣/ ٥١٩.

[١١٨١ - كفارة من نسي الرمي لمن أمر به]

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل أمر رجلًا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي أن يرمي الذي أمر حتى يرجع إلى مصره، قال: على الذي أُمِرَ عن المريض دم.

قال أحْمَد: قد أساء المأمورُ، ولكن الدم على الآمر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٥٦)

[١١٨٢ - حكم الاغتسال لرمي الجمار]

قال ابن هانئ: وسئل: هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟

قال: نعم يغتسل.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>