قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٤)
نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي: فجائز، قيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟
فقال: لا.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢
نقل حرب عنه: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ لأن حديث عدي بن حاتم "إذ أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه" وهذا لم يذكر اسم اللَّه.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٦، "أعلام الموقعين" ١/ ٤٠ - ٤١، "الفروع" ٦/ ٣٢٩
قال حنبل: قال أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح.
قال الخلال: سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته: إذا نسي وقتل لم يؤكل.
"المغني" ١٣/ ٢٥٨
٢ - أن يكون الجارح معلمًا:
[٢٨٢٠ - إذا شرب الكلب من الدم ولم يأكل]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شَرب الكلبُ من الدمِ ولم يأكلُ؟
قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨١٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute