للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يصلح هذا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٦، "المغني" ١٠/ ١٠٢

٢١٥٨ - تعليم القرآن هل يصح أن يكون مهرًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟

فكرهه وقال: الناس يقولون: على أن يعلمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث.

قال أحمد: على ما تراضوا عليه -يعني: المهر.

قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاحُ، ويجعل لها مهرًا؟ لما سن النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بناته ونسائه رضي اللَّه عنهن أجمعين.

"مسائل الكوسج" (٨٧٥)

نقل محمد بن الحكم أنه سأل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه زوج على سورة من القرآن (١).

فقال: لا أعلم شيئًا يمنعه، ولكنها مسألة لا يحتملها الناس.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٧


(١) الحديث رواه أحمد ٥/ ٣٣٠، والبخاري (٥٠٨٧)، مسلم (١٤٢٥) من حديث أبي سعيد سهل بن سعد الساعدي في المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>