قال إسحاق بن منصور: قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟
فكرهه وقال: الناس يقولون: على أن يعلمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث.
قال أحمد: على ما تراضوا عليه -يعني: المهر.
قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاحُ، ويجعل لها مهرًا؟ لما سن النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بناته ونسائه رضي اللَّه عنهن أجمعين.
"مسائل الكوسج"(٨٧٥)
نقل محمد بن الحكم أنه سأل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه زوج على سورة من القرآن (١).
فقال: لا أعلم شيئًا يمنعه، ولكنها مسألة لا يحتملها الناس.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٧
(١) الحديث رواه أحمد ٥/ ٣٣٠، والبخاري (٥٠٨٧)، مسلم (١٤٢٥) من حديث أبي سعيد سهل بن سعد الساعدي في المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.