للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الوليمة وآدابها]

[٢٢٨٨ - إجابة الدعوة لها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب؟

قال: يجيبه في كل ما دعاه إلا أن يكون شيئًا كرهه أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و -رضي اللَّه عنهم-، إذا كان من الصور أو المسكر أو شيء من زي العجم، فلا بأس أن لا يجيب، أو إذا كان مسكر، وأما الذي ليس فيه شك أن يجيبه، كما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عرس أو نحوه (١). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٣٤)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: الوليمة التي يجب علي أن آتيها؟ قال: مثل النكاح يعمل له الطعام، ما لم يكن فيه شيء من زي العجم، وأشباه ذلك، فلا تدخل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٤)

قال ابن هانئ: حدثني أحمد قال: أنا محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد بن طلحة بن كُريز، عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان، فأبى أن يجيب، فقال: إنا كنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا ندعى إلى الختان، ولا نجيب إليه (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٢٣٩٢)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٤٦، والبخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩) واللفظ له، أن ابن عمر كان يقول عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسًا كان أو نحوه".
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢١٧، والطبراني ٩/ ٥٧ (٨٣٨١، ٨٣٨٢) قال الهيثمي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>