للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج هذِه التي قال لها: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي بشهر؟

قال: لا، ولكن يمسك عن الوطء أبدًا حتى يموت.

"إغاثة اللهفان" ١٨٠

[٢٣٧٥ - الاستثناء في الطلاق]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الاستثناء في الطلاق؟

قال: أقف عنده، والغالبُ على أنها تطلق، وكذلك في العتاق؛ وذلك أن الطلاق ليس هو يمين يكون فيه أستثناء.

قال إسحاق: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا أستثنى متصلًا؛ لأنه وإن لم يكن يمينًا فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه تبيانٌ بين.

"مسائل الكوسج" (٩٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: أنت طالقٌ إن شاء اللَّه؟

قال: أقف عنده؟ .

قلت: إذا قال: إن دخلت هذا البيت فامرأته طالقٌ إن شاء اللَّه تعالئ؟

قال: هذا أهون، وأقف عنده.

قلت: لم؟

قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه ويراجع امرأته؟ ! ألا ترى أنه ليس بيمينٍ؟ !

قال إسحاق: له الاستثناء فيهما.

"مسائل الكوسج" (٩٤٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت

<<  <  ج: ص:  >  >>