قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج هذِه التي قال لها: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي بشهر؟
قال: لا، ولكن يمسك عن الوطء أبدًا حتى يموت.
"إغاثة اللهفان" ١٨٠
[٢٣٧٥ - الاستثناء في الطلاق]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الاستثناء في الطلاق؟
قال: أقف عنده، والغالبُ على أنها تطلق، وكذلك في العتاق؛ وذلك أن الطلاق ليس هو يمين يكون فيه أستثناء.
قال إسحاق: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا أستثنى متصلًا؛ لأنه وإن لم يكن يمينًا فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه تبيانٌ بين.
"مسائل الكوسج" (٩٤٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: أنت طالقٌ إن شاء اللَّه؟
قال: أقف عنده؟ .
قلت: إذا قال: إن دخلت هذا البيت فامرأته طالقٌ إن شاء اللَّه تعالئ؟
قال: هذا أهون، وأقف عنده.
قلت: لم؟
قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه ويراجع امرأته؟ ! ألا ترى أنه ليس بيمينٍ؟ !
قال إسحاق: له الاستثناء فيهما.
"مسائل الكوسج" (٩٤٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute