للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل فى صفة الغسل والتكفين]

[٦٧٤ - ستر الميت عند الغسل]

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: كان أبو قلابة يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب. وقال أيوب: يُغطى منه كل ما نغطيه في الحياة. قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه.

"مسائل الكوسج" (٨٤٢)

قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا معانُ بن حَمْضةَ أبو محفوظ -قال أحمد: لم يكن عنده غير ذا بصري- قال: سمعت عائشة بنت عرار القيسية قالت: كان ابن لمحيرين يستحب أن يكثر الكافور مع السدر، وكان يستحب أن يكون البيت الذي يُغسل فيه الميت مظلمًا.

"مسائل أبي داود" (٩٦٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير أعني: الصبي الميت في الغسل؟

قال: أي شيء يُستر وليست عورته بعورة ويغسلنه النساء؟ !

"مسائل أبي داود" (٩٩٦)

قال أبو داود: وقلت لأحمد: متى يُستر الصبي؟

قال: إذا بلغ سبع سنين.

"مسائل أبي داود" (٩٩٧)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الميت إذا غسل يُغطى وجهه؟

قال: أما محمد بن سيرين فيقول: يغطى ما كان يستر منه في حياته.

وكان أبو خلابة إذا غسل ميتًا جلله بثوب.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>