للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما تقول عن التكبير، إذا كبر في العيدين؟

قال: حديث ابن مسعود هو أرفعها.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير الفطر والنحر واحد؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين؟

فقال: في كل تكبيرة -يعني في العيد.

ورأيت أبي ذهب في طريق ورجع في طريق آخر، ورأيته -وهو مختف- يصلي العيد في البيت وحده أربعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٨)

ونقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أن التكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٠

ونقل الميموني عن أحمد قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا، وقد أختلف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التكبير وهو جائز.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٨٦

[٥٨٤ - ما يقال بين التكبيرتين في العيد]

قال عبد اللَّه بن العباس الطيالسي: سألت أحمد بن حنبل: ما يقول الرجل بين التكبيرتين في العيد؟

قال: يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر،

<<  <  ج: ص:  >  >>