للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل عنه فيمن وجد قتيلًا في زحام الناس في دخول البيت، أو في يوم الجمعة، أو في الطواف أن ديته في بيت المال.

ونقل مهنا عنه التفرقة: إن مات في زحام البيت فدمه هدر، وإن مات في زحام الجمعة فهي في بيت المال.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٦

[٢٦٠٣ - تحمل العاقلة لدية الجاني على نفسه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال مالك: لا تعقلُ العاقلة أحدًا أصابَ نفسَه بشيء عمدًا أو خطأ.

قال: بل هذا على عاقلةِ نفسِه إذا كان خطأ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٣)

نقل يعقوب بن بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلًا من المسلمين، فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٧

ونقل حرب: وقيل له: من قتل نفسه هل يودى من بيت المال؟

فقال: لا، وكيف يودى إذا قتل نفسه؟ !

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٩، "الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٥

ونقل المروذي في ثلاثة رموا بمنجنيق فقتل الحجر رابعًا، قال: يفديه الإمام، فإن لم يفعل فعليهم.

"الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>