للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٩٥ - ذكر القول بأن المرأة إذا ارتدت أنها كالرجل في العقوبة، والإنكار على من زعم أنها لا تقتل]

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة إذا ارتدّت قتلت.

وقال الخلال: قال: وقرئ على أبي عبد اللَّه: عبد الوهاب قال: أخبرنا.

وأخبرنا يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن جريج عن الزهري أنه قال في المرأة: إذا ارتدت تدعى إلى الإسلام ثلاثًا فإن رجعت والَّا قتلت.

وقال: أخبرني الميموني أن أبا عبد اللَّه قال: من بدّل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل. يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حبسه ثلاثة أيام.

وقال: وأخبرني الميموني في موضع آخر أنه قال لأبي عبد اللَّه: المرأة المرتدة تقتل؟

قال: نعم، الساحرة كما ترى، حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه، فقال نافع عن ابن عمر: إنه ذهب إلى عثمان رحمه اللَّه فقال: إنها قد أقرّت.

قال أبو عبد اللَّه: فعله ثلاثة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في قتل الساحرة وقتل المرأة في الارتداد تقتل فيه. وإبراهيم أيضًا يروى عنه في المرتدة تقتل.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: المرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>