[٢٥٧٦ - كفارة القتل الخطأ]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قتلَ الرجلُ رجلًا خطأ عليه عتق رقبة مع الدِّية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟
قال: إذا لم يجد رقبة، فصيامُ شهرين متتابعين، لابد من إحدى الكفارات.
قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق.
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ قتلوا رجلًا خطأ على كلِّ واحدٍ منهم رقبةٌ مع الديةِ، أو رقبة تجزئهم؟
قال أحمد: الديةُ واحدةٌ، والكَفَّارَةُ شتى على كلِّ واحدٍ كفارةٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٨٤).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما، فوقعَ أبوهما فيها فماتَ؟
قال: لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ.
قال أحمد: لا يرثانِ، وما أحسن الكفارة. ثم قال: لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما.
"مسائل الكوسج" (٢٦١٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ترى مع الغرة كفارة في الجنينِ؟
قال: نعم، إذا كان خطأ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٨٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute