للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمل من قول أبي عبد اللَّه أنه: للإمام أن يزيد في ذلك وينقص وليس لمن دونه أن يفعل ذلك.

وقد روى يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبد اللَّه: أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك.

ثم روى عن أبي عبد اللَّه أصحابه في عشرة مواضع: أنه لا بأس بذلك. ولعل أبا عبد اللَّه تكلم بهذا في وقت العمل من قوله على ما رواه الجماعة: بأنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص وقد أشبع الحجة فيه إلا ما كره أن ينقص من ذلك غير الخليفة.

فاستقر الأمر من قوله على الذي شرحت وباللَّه التوفيق.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٦٩: ١٧٣ (٢٥٥ - ٢٦٦)

[١٤٨٨ - الأموال التي تستوفى منها الجزية]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلّ الذمَّةِ صالحوا أهلَ الإسلامِ على ألفِ رأس كل سنةٍ، فكان يَسبي بعضُهم بعضًا ويؤدونه؟

قال: لا بأسَ به. يجيء بهم من حيث شاءوا.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٥٠)

قال ابن هانئ: سئل عن القوم: يصالحون العدو على ألف رأس في كل سنة، وهم يغيرون على عدو من ورائهم؟ قال: يجيئون به من حيث شاءوا، على ما صولحوا عليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٨)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت

<<  <  ج: ص:  >  >>