[١٨٣١ - إذا كان الراد الإمام، هل يستحق الجعل أم لا؟]
نقل حرب عنه: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على ربه.
"الفروع" ٤/ ٤٥٦، "المبدع" ٥/ ٢٧٠
[١٨٣٢ - ضمان العامل في الجعالة]
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ أخذَ عبدًا آبقًا فأبِقَ منه؟
قال: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٨٩)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: إذَا أخذَ عَبْدًا ليجتعل عليه فأبق مِنْهُ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.
قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.
قُلْتُ: السّكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟
قال: نَعَم.
"مسائل الكوسج" (٢٠٨٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل، ثم أبق منه؟
قال: ليس عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أخذ الآبق فأنفق عليه، ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة، ولا شيء عليه.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute