فقال: قد روي عن الليث بن سعيد بن غلوة نحوه، ولا أدري ما هذا؟ !
وقال في رواية يوسف بن موسى: الميتة التي لم يملكها أحد تكون في البرية، وإن كانت بين القرى فلا.
"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٩
ونقل علي بن سعيد النسوي وقد سأله عن مروج قرب المدينة، هي مرعى للدواب، ويعتبر فيها الموتى، ولا يعرف لها مالك؟
قال: لا أرى أن يتعرض لها إذا كانت بهذِه الحال قريبة من القرية.
وقال بعد ذلك: إذا لم يكن في أخذها ضرر على أحد فهي لمن أحياها.
ونقل يوسف بن موسى: إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء رجل، هل يبنى فيها؟
قال: لا، فيه ضرر على غيره؛ لأن الماء يرجع.
"الأحكام السلطانية" ص ٢١٢
ونقل حرب: قال أحمد: يروى عن عمر أنه أباح الجزائر (١).
"المغني" ٨/ ١٦٠، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٨
[١٨٢٣ - بيان ما يحصل به الإحياء]
قال صالح: قال أبي: والإحياء يكون: يُحيط عليها حائطًا فيمنع منها، أو يُحفر فيها بئر فتكون له حريمها خمسة وعشرين ذراعًا حولها.
"مسائل صالح" (٧٧١)
(١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٣٧٦ عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بإباحة الجزائر وقال: إنما هو شيء أنبته اللَّه فليس أحد أحق به من أحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute