للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: قد روي عن الليث بن سعيد بن غلوة نحوه، ولا أدري ما هذا؟ !

وقال في رواية يوسف بن موسى: الميتة التي لم يملكها أحد تكون في البرية، وإن كانت بين القرى فلا.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٩

ونقل علي بن سعيد النسوي وقد سأله عن مروج قرب المدينة، هي مرعى للدواب، ويعتبر فيها الموتى، ولا يعرف لها مالك؟

قال: لا أرى أن يتعرض لها إذا كانت بهذِه الحال قريبة من القرية.

وقال بعد ذلك: إذا لم يكن في أخذها ضرر على أحد فهي لمن أحياها.

ونقل يوسف بن موسى: إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء رجل، هل يبنى فيها؟

قال: لا، فيه ضرر على غيره؛ لأن الماء يرجع.

"الأحكام السلطانية" ص ٢١٢

ونقل حرب: قال أحمد: يروى عن عمر أنه أباح الجزائر (١).

"المغني" ٨/ ١٦٠، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٨

[١٨٢٣ - بيان ما يحصل به الإحياء]

قال صالح: قال أبي: والإحياء يكون: يُحيط عليها حائطًا فيمنع منها، أو يُحفر فيها بئر فتكون له حريمها خمسة وعشرين ذراعًا حولها.

"مسائل صالح" (٧٧١)


(١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٣٧٦ عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بإباحة الجزائر وقال: إنما هو شيء أنبته اللَّه فليس أحد أحق به من أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>