للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ومن يقول هذا؟ ! إنما حديث سلمة تفرد بهذا: "واستعن بسائره على أهلك"، وإنما أمر له بما بقي.

قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟

قال: يجزئ عنه.

قلت: ولا يكفر إذا وجد؟

قال: لا؛ إلا أنه خاص في الجماع وحده.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٦.

[٩٢٣ - إن عجز عن الكفارة، يجوز أن يؤديها عنه غيره؟]

نقل مهنا عنه في رجل عليه عتق رقبة، وليس عنده ما يكفر فقال له رجل: أنا أعتق عنك هذِه الجارية؟

قال: لا يجوز، إلَّا أنه يملكه إياها، فيعتقها هو، فإذا لم يملكها؛ فلا تجزيه؛ لأن ولاءها للذي أعتقها، وفي الإطعام يجوز أن يطعم عنه غيره، فأما في الرقبة؛ فلا.

"شرح العمدة" كناب الصوم ١/ ٢٩٩.

[٩٢٤ - هل يجوز للرجل الأكل من كفارته؟]

وقال الأثرم: قلت لابن حنبل: حديث الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أطعمه عيالك" (١) أتقول به؟

قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>