للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البنات، وبنات ابن، وابن ابن، للابنتين الثلثان، وما بقي فبين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي قال فيه زيد بن ثابت: من قضاء الجاهلية يورث الرجال دون النساء (١)، أو كلام هذا معناه، وهذا الذي يقول لا يرد على بنات الابن مع الابنتين، ولا على الأخوات مع الإخوة إذ أنه قد استكمل الثلثين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٢)

ونقل حرب في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأخوات لأب معهن

أخوهن: يشتركون في الثلث.

"الفروع" ٥/ ١٣

[١٩٣٣ - ميراث أبناء العلة]

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا الأعمش، عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه-: إذا كانَتِ العصبةُ أقرب بأم فأَعْطه المالَ (٢).

حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي قال: حَدَّثنَا مالك بن مغول قال: سألتُ الشعبي عن بني عم لأب وأم، وبني عم لأب هم أقرب فقال: المالُ لبني العلة (٣).

قلتُ لأحمدَ: هذا تفسيرُ قولِ عمر؟

قال: نعم.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥ (٣١٠٧٢).
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٨ (١٩١٣٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٧ (٣١٥٤٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٧ (٣١٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>