قال ابن هانئ: وسئل عن غلام ابن اثنتي عشرة سنة -أو ثلاث عشرة- يريد التزويج فيشهد عليه؟
قال: لا يشهد عليه، إلا أن يكون يصل إلى المرأة.
فكان الحسن يقول: إذا وصل فتزويجه جائز، فإن لم يكن يصل لم يجز إلا في هذِه الثلاث التي تجب فيها العدو في: والاحتلام والإنبات، إلا أن يكون زوَّجه أبوه، فتزويجه عليه جائز.
"مسائل ابن هانئ"(٩٩٤)
قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن غلام صغير زوجه أخوه؟
فقال: إذا أدرك فهو بالخيار، فإن رضي فهو جائز وإلا فلا؟
قلت: فإن زوجه الأب؟
قال: النكاح جائز، وليس له خيار.
"مسائل حرب" ص ٤٣
[٢١٣٣ - تزويج الأب للصغيرة والبكر]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه: قولُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"(١) للرجل أن يُزوج ابنته بكرًا من غير أن يستأمرها؟
قال: ما يُعجبني، فإذا سكتت فزوجت، ثم رجعت فليس لها ذلك، وإن زوجها أبوها بغير أمرها فالنكاح جائزٌ، وأحب إلي أن يستأمرها.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٥، والبخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (١٤٢٠) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.