للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن غلام ابن اثنتي عشرة سنة -أو ثلاث عشرة- يريد التزويج فيشهد عليه؟

قال: لا يشهد عليه، إلا أن يكون يصل إلى المرأة.

فكان الحسن يقول: إذا وصل فتزويجه جائز، فإن لم يكن يصل لم يجز إلا في هذِه الثلاث التي تجب فيها العدو في: والاحتلام والإنبات، إلا أن يكون زوَّجه أبوه، فتزويجه عليه جائز.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٤)

قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن غلام صغير زوجه أخوه؟

فقال: إذا أدرك فهو بالخيار، فإن رضي فهو جائز وإلا فلا؟

قلت: فإن زوجه الأب؟

قال: النكاح جائز، وليس له خيار.

"مسائل حرب" ص ٤٣

[٢١٣٣ - تزويج الأب للصغيرة والبكر]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه: قولُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ" (١) للرجل أن يُزوج ابنته بكرًا من غير أن يستأمرها؟

قال: ما يُعجبني، فإذا سكتت فزوجت، ثم رجعت فليس لها ذلك، وإن زوجها أبوها بغير أمرها فالنكاح جائزٌ، وأحب إلي أن يستأمرها.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٥، والبخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (١٤٢٠) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>