للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال. قال: وإن أبت قبل أن يزوجها وهي بكر خُيرت عليه، ذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك، وبه أخذ ابن أبي ليلى.

قلت: فحديث خنساء ابنة خذام في الثيب (١)؟

قَالَ: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (٨٤٨)

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في تزويج الأب الصغيرة؟

قال: أما الأب فيجوز تزويجه على الصغيرة ولا خيار لها، وذاك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج عائشة، زوجها أبو بكر وهي بنت سبع (٢)، فلا خيار لها إذا هي أدركت، وليس ذلك لغير الأب أن يزوج صغيرة حتى تبلغ تسع سنين، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل بعائشة وهي بنت تسع (٣)، فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإذا أذنت فلا خيار لها، ويجب عليها الغسل في غشيانه إياها وهي بنت تسع، إذا كان مثلها يوطأ فعليها الغسل.

ولم نعلم الناس اختلفوا إذا مات عنها وهي صغيرة لم تبلغ أن عليها من العدة ما على الكبيرة، وليس ذلك لمعنى الغشيان، ولكنه لما وقع عليها اسم زوجة وجب عليها العدة. وكذلك غشيانه إياها وإن لم تكن بلغت فعليها الغسل.

"مسائل صالح" (٥٦٨)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢٨، والبخاري (٥١٣٨)، أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيبًا، فرد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نكاحه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٠، ومسلم (١٤٢٢).
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢، والبخاري (٣٨٩٤)، ومسلم (١٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>