للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنته وهي بكر، وقد أدركت، ولم يستأمرها؟

فقال: فيها اختلاف، أما أهل الحجاز فيقولون: نكاحه إياها جائز، وليس لها خيار. وقال بعض الناس: لها الخيار إذا كانت بالغًا أو غير بالغ، فإذا بلغت: كان لها خيار، فأمَّا إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها، فإنه لا خيار لها عندنا وإن بلغت، فأما البالغ فقد كان ينبغي لأبيها أن يستأمرها.

"مسائل صالح" (٦٤٤)

قال صالح: قلت: الأب يستأمر البكر؟

قال: إن زوج الأب ولم يستأمر فالنكاح جائز، ليس هذِه مثل الثيب التي لها أن ترجع. وإذا زوج البكر وهي بالغ، فمن الناس من يقول: لا خيار لها، ومن الناس من يقول: لها الخيار حتى تأمره.

"مسائل صالح" (١١٧٦)

قال ابن هانئ: قيل له: رجل زوج ابنته ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

قيل: فإن لم يستأمرها؟

قال: قد روى أهل المدينة -ليس مالك- القاسم وسالم، أنهم كانوا يزوجون ولا يستأمرون (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٢)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، ومسلم (١٤٢١) من حديث ابن عباس.
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" ص ٣٢٥ أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد اللَّه كانا ينكحان بناتهما الأبكار، ولا يستأمرانهن. ومن طريقه رواه البيهقي ٧/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>