للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سألت أحمد، قلت: رجل زوج بنته، وهي صغيرة، فلما أدركت قالت: لا أرضى.

قال: ليس لها ذلك.

قلت: فإن كانت مدركة فزوجها ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها.

قلت: فكم غاية الصغر؟

قال: تسع سنين.

قلت: فإنها قالت لأبيها: زوجني فلانًا، فزوجها غير ذلك؟

قال: إذا كانت مدركة، فليس له ذلك، وإن كانت بكرًا جاز عليها.

وقال: وسئل أحمد مرة أخرى قيل: الرجل يزوج ابنته وهي بكر، وقد بلغت ولم يستأمرها؟

قال: قد اختلف الناس في هذا.

قيل: أي شيء تختار أنت؟

قال: لا تزوج الثيب ولا البكر إلا بإذنها ومشورتها.

وسمعت أحمد مرة أخري يقول: الصغيرة لا يزوجها إلا أبوها، يجوز نكاح الأب على الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استأمرها.

قلت: فإن زوجها، وقد بلغت تسع سنين وهي بكر ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها.

قلت: لم يفعل.

قال: أهل المدينة يقولون: يجوز النكاح عليها، يعني: نكاح الأب ما دامت بكرًا، ويقولون: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في. . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>