قال حرب: سألت أحمد، قلت: رجل زوج بنته، وهي صغيرة، فلما أدركت قالت: لا أرضى.
قال: ليس لها ذلك.
قلت: فإن كانت مدركة فزوجها ولم يستأمرها؟
قال: يستأمرها.
قلت: فكم غاية الصغر؟
قال: تسع سنين.
قلت: فإنها قالت لأبيها: زوجني فلانًا، فزوجها غير ذلك؟
قال: إذا كانت مدركة، فليس له ذلك، وإن كانت بكرًا جاز عليها.
وقال: وسئل أحمد مرة أخرى قيل: الرجل يزوج ابنته وهي بكر، وقد بلغت ولم يستأمرها؟
قال: قد اختلف الناس في هذا.
قيل: أي شيء تختار أنت؟
قال: لا تزوج الثيب ولا البكر إلا بإذنها ومشورتها.
وسمعت أحمد مرة أخري يقول: الصغيرة لا يزوجها إلا أبوها، يجوز نكاح الأب على الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استأمرها.
قلت: فإن زوجها، وقد بلغت تسع سنين وهي بكر ولم يستأمرها؟
قلت: لم يفعل.
قال: أهل المدينة يقولون: يجوز النكاح عليها، يعني: نكاح الأب ما دامت بكرًا، ويقولون: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في. . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute