للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستئمار (١) إنما هو شبه المشورة يستشيرها، فإما أن يكون في يديها شيء، فلها هذا إذا كانت بكرًا، وكأنه ذهب إليه، ولكنه سكت.

قال: لا أقول فيها شيئًا.

قيل: فزوجها أبوها، وهي صغيرة على ثوب أو على دينار، فلما بلغت قالت: لا أرضى بهذا المهر.

قال: نعم؛ لأن ذلك ليس بنكاح.

قال: ليس لها ذلك إذا زوجها الأب.

قال أحمد: ويروى عن طاوس أنه قال: إذا زوجها الأب وهي صغيرة ثم بلغت، فإن لها الخيار.

قال: ولا نعرفه من أحد إلا عن طاوس، ولم يذهب إليه أحمد، وقال: وقد زوجت عائشة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبلغت، فلم يكن ثم خيار، ومذهب أبي عبد اللَّه في البكر إذا زوجها غير أبيها من غير استئمار، فإنه يفسخ إن شاءت.

وسئل إسحاق عن رجل زوج بنته، وهي صغيرة بكر، فلم ترض، وصاحت وضجت حتى سمع الجيران صراخها؟

قال: إذا زوجها الأب وهي بكر جاز عليها رضيت أم كرهت، وإن كانت ثيبًا فزوجها الأب، فإنه لا يجوز إلا برضاها واستئمارها، وسمعته مرة أخرى يقول: تزويج الأب جائز على البكر رضيت أم كرهت؛ لأن الأب ينظر لابنته.


(١) سبق تخريجه آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>