قال إسحاق: أخبرنا ابن علية قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.
"مسائل حرب" ص ٤٠ - ٤٩
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جارية زوجها أبوها وهي صغيرة، فلما كبرت تزوجت زوجًا آخر؟
فقال: يفرق بينهما، وترد إلى الذي زوجها أبوها.
قلت لأبي: فإن كان دخل بها؟
قال: لها المهر مما استحل من فرجها.
قلت لأبي: فإن كان ولدت منه؟
قال: يلزمه الولد، قال: وترد إلى زوجها الأول.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٨٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأب يزوج ابنته وهي صغيرة، هل لها أن تختار إذا كبرت؟
فقال: ليس لها الخيار إذا زوجها أبوها، ولو كان لها الخيار كان لعائشة الخيار على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج بها وهي ابنة سبع أو ست، وبنى بها وهي ابنة تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (١).
"مسائل عبد اللَّه"(١١٩٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يزوج ابنته المدركة بغير رضاها، هل يثبت النكاح؟