للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: أخبرنا ابن علية قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.

"مسائل حرب" ص ٤٠ - ٤٩

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جارية زوجها أبوها وهي صغيرة، فلما كبرت تزوجت زوجًا آخر؟

فقال: يفرق بينهما، وترد إلى الذي زوجها أبوها.

قلت لأبي: فإن كان دخل بها؟

قال: لها المهر مما استحل من فرجها.

قلت لأبي: فإن كان ولدت منه؟

قال: يلزمه الولد، قال: وترد إلى زوجها الأول.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأب يزوج ابنته وهي صغيرة، هل لها أن تختار إذا كبرت؟

فقال: ليس لها الخيار إذا زوجها أبوها، ولو كان لها الخيار كان لعائشة الخيار على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج بها وهي ابنة سبع أو ست، وبنى بها وهي ابنة تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يزوج ابنته المدركة بغير رضاها، هل يثبت النكاح؟


(١) رواه مسلم (١٤٢٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>