قلت له: فمن فعل في صلاته فعلًا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة فأخذها حينَ أقبلت منه وهو في صلاته (١)؟
فقال: صلاته جائزة.
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤٤، ١٤٥
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره أيحمله؟
قال: أرجو أن لا يضيق ذلك.
قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟
قال: في التطوع.
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤٧، ٩/ ٣١٥
قال حرب: سألت أحمد عن الرجل يصلي فتحتك ساقهُ فيحله، فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟
قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.
"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٢٨٥
[٤٧٠ - ما تقطع الصلاة من أجله]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي المكتوبة، فيرى الصبي يقع في بئر، أيقطع صلاته ويأخذه؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٢١٤)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٠، والبخاري (١٢١١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute