للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت له: فمن فعل في صلاته فعلًا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة فأخذها حينَ أقبلت منه وهو في صلاته (١)؟

فقال: صلاته جائزة.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤٤، ١٤٥

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره أيحمله؟

قال: أرجو أن لا يضيق ذلك.

قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟

قال: في التطوع.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤٧، ٩/ ٣١٥

قال حرب: سألت أحمد عن الرجل يصلي فتحتك ساقهُ فيحله، فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟

قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٢٨٥

[٤٧٠ - ما تقطع الصلاة من أجله]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي المكتوبة، فيرى الصبي يقع في بئر، أيقطع صلاته ويأخذه؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٢١٤)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٠، والبخاري (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>