للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الربا والصرف]

[١٥٨٥ - الربا في عرف الشرع]

قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد اللَّه عن الربا الذي هو الربا نفسه الذي فيه تغليظ، قال: أما البين، فهو أن يكون لك دين على الرجل إلى أجل، فتزيد على صاحبه تحتال في ذلك، لا تريد إلا الزيادة عليه، والشيء مما يكال أو يوزن تبيعه بمثله كما في حديث أبي سعيد: "أربيتما فَرُدَّا" (١).

قال: وهو في النسيئة أبين.

"الفتاوى الكبرى" ٣/ ١١٧، "بيان الدليل" ص ١٠٧

[١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل، وقفيز بر بقفيزي شعير؟

قال: كل هذا مكروه.

قال إسحاق: كل ما كان مما يكال ويوزن، فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٨٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قفيز شعير بقفيز بر بدًا بيد؟


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣، البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>