للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن شاءَ لم يأكل من ضَحيته؟

قال: إن شاءَ، ولكن يستحب أن يأكلَ.

قال إسحاق: يستحبُّ له أن يأكلَ من الأضحية، أوَّل ذَلِكَ من كَبدِها.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأضحية كم يقسم منها؟

قال: تجعل ثلاثة أثلاث: يؤكل ثلث، ويتصدق بثلث، ويطعم قرابته وجيرانه ثلثًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٠).

[١٣٢٧ - جواز الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكلُ من لحومِ الضَّحَايَا فوق ثلاثةِ أيامٍ؟

قال: لا بأسَ.

قال إسحاق: كما قال، سُنَّةٌ مسنونة (١).

"مسائل الكوسج" (١٤٧٦).


(١) لما روي في الرخصة في ذلك عن جمع من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري روى حديثه الإمام أحمد ٣/ ٥٧، ومسلم (١٩٧٣)، وسلمة بن الأكوع روى حديثه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٧٤)، وبريدة روى حديثه الإمام ٥/ ٣٥٠، ومسلم (٩٧٧). وجابر روى حديثه الإمام أحمد ٣/ ٣٨٨ البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢)، وغيرهم كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>