قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن شاءَ لم يأكل من ضَحيته؟
قال: إن شاءَ، ولكن يستحب أن يأكلَ.
قال إسحاق: يستحبُّ له أن يأكلَ من الأضحية، أوَّل ذَلِكَ من كَبدِها.
"مسائل الكوسج"(٢٨٤٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأضحية كم يقسم منها؟
قال: تجعل ثلاثة أثلاث: يؤكل ثلث، ويتصدق بثلث، ويطعم قرابته وجيرانه ثلثًا.
"مسائل عبد اللَّه"(٩٧٠).
[١٣٢٧ - جواز الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكلُ من لحومِ الضَّحَايَا فوق ثلاثةِ أيامٍ؟
قال: لا بأسَ.
قال إسحاق: كما قال، سُنَّةٌ مسنونة (١).
"مسائل الكوسج"(١٤٧٦).
(١) لما روي في الرخصة في ذلك عن جمع من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري روى حديثه الإمام أحمد ٣/ ٥٧، ومسلم (١٩٧٣)، وسلمة بن الأكوع روى حديثه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٧٤)، وبريدة روى حديثه الإمام ٥/ ٣٥٠، ومسلم (٩٧٧). وجابر روى حديثه الإمام أحمد ٣/ ٣٨٨ البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢)، وغيرهم كثير.