للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٨٤ - دية غير المسلم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟

قال: أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ، وأمَّا اليهودي والنصراني، فعلى نصف دية المسلم.

قلت: حديثُ مَنْ؟

قال: حديثُ عمرو بن شعيب (١).

قال إسحاق: ديةُ اليهوديِّ والنصراني أربعةُ آلاف، ثلثُ ديةِ المسلم، وديةُ المجوسي ثمانمائة، لا يشك في ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصفِ مِنْ ديةِ المسلمينَ؟ والمجوسي ثمانمائة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: على ما بينا من ديةِ اليهوديِّ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤٦)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هريمز -مولى لبكر بن وائل- عن سعيد بن المسيب،


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي ٨/ ٤٥، وابن ماجة (٢٦٤٤) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. اللفظ لأبي داود، وبمعناه عند الآخرين.
قال الترمذي: حديث حسن.
حسنه الألباني في "الإرواء" (٢٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>