للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن ترك طواف الوداع؟

قال: يجزئه دمٌ.

"مسائل أبي داود" (٩١١).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤٦)

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإن نسي طواف الصدر؟

قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٩).

وقال في رواية الأثرم: من ترك طواف الصدر عليه دم؛ وذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت" (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٢.

نقل حرب عنه: إذا قدم معتمرًا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام، ثم يخرج، فإن التفت ودع.

"الفروع" ٣/ ٥٢٣.

[١٢٠٢ - الحائض تودع البيت؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قصة صفيةَ بنت حُيي -رضي اللَّه عنها- حين أرادَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَنفر (٢)؟


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٢، ومسلم (١٣٢٧) من حديث ابن عباس.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٤، والبخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>