للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الشالنجي: لا بأس بجعل المسك في الدواء، ويشرب.

"الإنصاف" ٦/ ١٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٠٦.

[٣٠٥٩ - التداوي بالحقن]

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الحقنة: إذا اضطر إليها، لا بأس به.

وقال أبو عبد اللَّه: قد احتقنت أنا.

وسمعته يقول: إذا اضطر الرجل إلى الحقنة احتقن.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٦).

قال حرب: سألت أحمد عن الحقنة قلت: أتكره الحقنة للدواء وغير الدواء؟ قال: نعم.

وقال: سألتُ إسحاقَ قلت: أتكره الحقنة؟ قال: شديدًا. ولم يرخص فيها.

وسُئلَ إسحاق مرة أخرى عن الحقنة قال: أما إذا كان لدواء فلا بأس، وأمَّا للسمن فلا.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حفص بن غياث قال: حدثنا ليث، عن زيد أن عليًا كان يكره الحقنة. قال: وحدثنا ليث، عن مجاهد أنه كرهها.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حكيم بن عمير، وضمرة بن حبيب، وحبيب بن عبيد أنهم كانوا يكرهون الحقنة.

"مسائل حرب" ص ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>