قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له تسع وثلاثون شاة، ولرجل آخر شاة، فصارت أربعين فجاء المصدق فأخذ؟
قال: إذا كان راعيهما واحدًا، ومبيتهما واحدًا، ومُراحهما واحدًا تعطى شاة.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٥٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له شاة ليس له غيرها، وعلم المصدق بذلك، يجوز للمصدق أن يأخذها؟
قال: لا يعطى إلا من كل أربعين شاة.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٥٨).
وقال الهيثم بن خارجة قلت لأبي عبد اللَّه: أنا رأيت مسكينًا كان له في غنم شاتان فجاء المصدق فأخذ إحداهما.
فقال أبو عبد اللَّه: فما تصنع؟ ! هذا عمل صاحبك الأوزاعي.
"الطبقات" ٢/ ٥٠٦، "المغني" ٤/ ٦٠
[٧٩١ - لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع]
قال في رواية الميموني وحنبل في من له مائة شاة في بلدان متفرقة: لا يأخذ المصدق منها شيئًا؛ لأنه لا يجمع بين متفرق، وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه، يضعها في الفقراء.
"المغني" ٤/ ٦٤، "الفروع" ٢/ ٣٩٥
ونقل الأثرم وغيره في من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر، وبينهما مسافة القصر؛ لزمه شاتان، وإن كان في كل بلد عشرون فلا زكاة.