للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجارية في وقت بلوغها خيار أم لا؟

فأملى عليَّ أبي فقال: لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإذا أذنت فلا خيار لها بعد، وإذا أرادوا تصحيح نكاح هذِه الجارية تترك حتى تبلغ تسع سنين، ثم تستأمر وابن عمها اللحّ أولى بنكاحها ممن هو أبعد منه، فإن كانت بلغت تسع سنين زوجها وليها، إذا بلغت تسع سنين فلها الخيار.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٧)

وقال في رواية أبي الحارث في يتيمة ليس لها أحد إلا ابن عم، ولها تسع سنين: يزوجها ابن عمها برضاها.

"معونة أولي النهى" ٩/ ٥١

[٢١٣٦ - تزويج الثيب]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الثيب لابد من أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهةٌ يُرد النكاح؟

قال: نعم، ولا يرد نكاح الأب في البكر إذا لم يستأمرها.

قال إسحاق: هو كما قال؛ لأن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تزويج الثيب لا بد من أن تُعرب عن نفسها، وصح ذلك.

"مسائل الكوسج" (٨٤٩)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: حديثُ ابن عباسٍ: "الْأَيِّم أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِن وَليِّهَا؟ " (١).


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، ومسلم (١٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>