للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صفة النصاب، والشروط الواجب توافرها فيه]

[٧٨٢ - السوم]

قال صالح: قل: رجل له مائة من الإبل، فيستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة لمرعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟

قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة. قال: وأهل الحجاز يقولون: السائمة والمستعملة كلها سواء، فيها الصدقة.

"مسائل صالح" (٩٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له مائة من الإبل، يستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة لترعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟

قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة.

قال أبي: وأهل الحجاز يقولون: السائمة والمستعملة كلها سواء فيها الصدقة.

سمعت أبي يقول: السائمة والمستعملة كلها سواء فيها الصدقة.

سمعت أبي يقول: كلها خلفة هي الحامل، فابنة مخاض: التي أمها تمخض بغيرها، وابنة لبون: التي أمها ترضع غيرها. والحقة: التي قد استحقت أن يحمل عليها الفحل، فتحمل.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٥٩)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: السائمة التي ترعى، والسائبة التي تسيب وليس لها رعي، وفي السائمة الزكاة.

"البغوي" (٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>