للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج]

[٩٩٤ - لا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسه]

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرَّجُلُ الذي عليهِ الحجُّ وقد ذَهَبَ مالُهُ ولم يحج، وكانَ مفرطًا، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ؛ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُجْمَلًا، حيثُ رأى رجلًا يُلبِّي عن شبرمةَ، فقال لهُ: "أحججتَ عن نَفسِك؟ " قال: لا. قال: "فاجعل هذِه عن نفسك، ثم حجّ لصَاحِبِكَ" (١) فهذا الذِي يُعتمدُ عليه، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في الفقير أنه يحجُّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه.

"مسائل الكوسج" (١٧١٥).

قال صالح: قُلْتُ: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" وما سألت الخثعمية: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ فقال: "نعم" (٢)؟ فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "احجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة". وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عن أبيك". وهو جملة لم


(١) رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣) والبيهقي ٤/ ٣٣٦ من حديث ابن عباس قال البيهقي: إسناده صحيح.
والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٩٩٤) وقد تقدم تخريجه.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، والبخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>