للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٩٤ - ذبيحة المجوسي]

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن قيس ابن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (١).

"مسائل صالح" (٦٣١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المجوسي يذبح؟

قال: لا يؤكل ذبيحته.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٩)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن ذبيحة المجوسي؟ فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤٢)

قال ابن هانئ: وسُئلَ عن المجوس؟


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٣٢٦ (١٩٢٥٦) وأبو عبيد في "الأموال" ص ٣٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٢ (٣٢٦٣٥)، وابن زنجويه في "الأموال" ١/ ١٣٧ (١٢٤)، والبيهقي ٢/ ١٩٢، وقال: هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية.
وقال ابن تيمية في "المجموع" ٣/ ١٠٨: وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الأخرى: هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن، أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي، فمثل هذا حجة باتفاق العلماء.
وقال الألباني في "الإرواء" ٥/ ٩١: رجال إسناده ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>