للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٣ - من أنكر شيئًا ثم ادعى البينة عليه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إنَّ شريحًا كان لا يقبلُ البينةَ بعد الجحود.

قال سفيان: والجحودُ أنْ تقولَ: ما جرى بيني وبينك شيءٌ، ثم تدعي البينة بعد إنكاره، وكان ابن أبي ليلى لا يقبلُها إذا جاء ببينة يقول: هذا كَذَّب شهوده.

قال أحمد: هذا مكذِّب لشهودِه، لا يجوزُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٥).

[٣٠٠٤ - وجوب ذكر شروط النكاح في دعوى النكاح والطلاق]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل شهد تزويج امرأة، فلما كان بعد جاءته المرأة فقالت: إن زوجي قد طلقني وانقضت عدتي، يقبل الشاهد قولها ويتزوج بها؟

فقال أبي: إن كان الذي شهد تزويجها تزوجها بولي وشهود، ثم جاءته فقالت: إن زوجي قد طلقني، فليسأل عن طلاقه إياها، فإن ثبت عنده أنه طلقها ويكون في مثل ما ادعت من انقضاء عدتها، وكانت عنده مصدقة فيما ادعت من انقضاء عدتها صدقها، فإن كان هو وليها لا ولي لها أقرب منه، فإن تزوجها فليجعل أمرها إلى رجل فليزوجه إياها بشهود، ويوفيها مهر مثلها.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>