للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٠٨ - حيض المرأة بعد الطواف وقبل ركعتيه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافتْ بِالبيتِ، ثمُّ حاضتْ قبلَ أنْ تُصلي الركعتين؟

قال: تمضي تصلي حيث شاءتْ واحتجَّ بحديثِ عمرَ بنِ الخطاب -رضي اللَّه عنه- (١).

قال إسحاق: كما قال، إن عمرَ حينَ طافَ بعدَ الصبحِ ثم خرج منْ مكة، فلما طلعتِ الشَّمسُ صلى فأمرُ الحائضِ شبيه بقولِ عمر رضي اللَّه عنه.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٤)

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا أشعثُ، عن الحسن في امرأة تحيض بعد الطواف بالبيت قبل أن تصلي الركعتين وقبل أن تسعى؟ قال: تسعى وتنفرُ وتصلِّي ركعتين إذا طهرت.

"مسائل أبي داود" (٧٧٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن امرأة طافت طواف الزيارة ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتين؟

قال: أرجو أن يجزئها أن تصلي ركعتين إذا طهرت.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٢).

١١٠٩ - إذا قرن بين الطواف، كم يُصلي؟

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل جمع بين الطواف، فطاف أربعة عشر طوافًا؟


(١) رواه مالك ص ٢٤١، وعبد الرزاق ٥/ ٦٣ (٩٠٠٨)، وعلقه البخاري قبل حديث (١٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>