قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافتْ بِالبيتِ، ثمُّ حاضتْ قبلَ أنْ تُصلي الركعتين؟
قال: تمضي تصلي حيث شاءتْ واحتجَّ بحديثِ عمرَ بنِ الخطاب -رضي اللَّه عنه- (١).
قال إسحاق: كما قال، إن عمرَ حينَ طافَ بعدَ الصبحِ ثم خرج منْ مكة، فلما طلعتِ الشَّمسُ صلى فأمرُ الحائضِ شبيه بقولِ عمر رضي اللَّه عنه.
"مسائل أبي داود"(١٤٩٤)
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا أشعثُ، عن الحسن في امرأة تحيض بعد الطواف بالبيت قبل أن تصلي الركعتين وقبل أن تسعى؟ قال: تسعى وتنفرُ وتصلِّي ركعتين إذا طهرت.
"مسائل أبي داود"(٧٧٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن امرأة طافت طواف الزيارة ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتين؟
قال: أرجو أن يجزئها أن تصلي ركعتين إذا طهرت.
"مسائل عبد اللَّه"(٨٣٢).
١١٠٩ - إذا قرن بين الطواف، كم يُصلي؟
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل جمع بين الطواف، فطاف أربعة عشر طوافًا؟
(١) رواه مالك ص ٢٤١، وعبد الرزاق ٥/ ٦٣ (٩٠٠٨)، وعلقه البخاري قبل حديث (١٦٢٨).