للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٣٥ - زواج المسلمة من غير المسلم]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له أمة مسلمة، وعبدٌ نصراني يُزوج أحدهما الآخر؟

قال: لا، لا يعلو مشركٌ مسلمةً.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٣٨)

قال يعقوب بن أخي معروف الكرخي: قلت لأبي عبد اللَّه: عندنا رجل يهودي قد أسلم، وله ابنة زوجها من يهودي، وقد اجتمع اليهود واجتمع المسلمون على أن يتحاكموا، وقد اجتمعوا ورضوا بأن يسألوك: هل يجوز أن يزَّوجها يهودي أم لا؟

قال أبو عبد اللَّه: يفرق بينهما، هي مسلمة.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦١

[٢٢٣٦ - أنكحة المشركين، هل يقر بها إذا أسلموا؟]

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسيّ تزوج بغير شهود؟

قال: هو كذلك، يقرون على ما أسلموا عليه.

قلت: فإن تزوج امرأة في عدّتها فأسلما أيقران على ذلك؟

قال: نعم يقران على ذلك. يعني: اليهودي والنصراني -إذا تزوج امرأة في عدتها، ثم أسلما جميعًا.

قال: يقران على نكاحهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>