للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في ضمان الجناية]

[٢٥٦٥ - جناية العبد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجل أذن لعبدِه في التجارةِ فجرح إنسانًا. قال: يدفع بُرمّته، وكذلك الدين على العبدِ حيثما ذهبَ.

قال: إذا كان أذنَ له في التجارةِ؛ فالدينُ على السَّيِّدِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦١٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلِ قال لعبدِه: شجني. فشجه؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.

وكذلك إنْ قال حُرٌّ لحرٍّ؟ قال: نعم. قلت: فإن قال العبدُ للحرِّ: شجني. فشجه؟ قال: يضمنُ.

قال أحمد: نعم؛ لأَنَّه ليس بمأمون على نفسِه.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحرَّ ليس له أن يصدقَه على قولِه، وهو مالٌ لسيده.

"مسائل الكوسج" (٢٦١١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قال الرجلُ لعبدِ رجلٍ: اسقني فما جنى المملوك أو جُني عليه فالذي أرسلَه ضامنٌ.

قال أحمد: جيدٌ إذا كان بغيرِ إذنِ سيدهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>