[باب ما جاء في ضمان الجناية]
[٢٥٦٥ - جناية العبد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجل أذن لعبدِه في التجارةِ فجرح إنسانًا. قال: يدفع بُرمّته، وكذلك الدين على العبدِ حيثما ذهبَ.
قال: إذا كان أذنَ له في التجارةِ؛ فالدينُ على السَّيِّدِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦١٠).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلِ قال لعبدِه: شجني. فشجه؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.
وكذلك إنْ قال حُرٌّ لحرٍّ؟ قال: نعم. قلت: فإن قال العبدُ للحرِّ: شجني. فشجه؟ قال: يضمنُ.
قال أحمد: نعم؛ لأَنَّه ليس بمأمون على نفسِه.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحرَّ ليس له أن يصدقَه على قولِه، وهو مالٌ لسيده.
"مسائل الكوسج" (٢٦١١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قال الرجلُ لعبدِ رجلٍ: اسقني فما جنى المملوك أو جُني عليه فالذي أرسلَه ضامنٌ.
قال أحمد: جيدٌ إذا كان بغيرِ إذنِ سيدهِ.
"مسائل الكوسج" (٢٦١٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute