للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر.

وقال الخلال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث لأنَّ هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف، وابن ماجه (١) رواه من طريق رشدين.

"المغنى" ١/ ٣٧ - ٣٩

قال مهنا: سألته عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به؟

قال: لا، إلا من ضرورة.

"الفروع" ٦/ ٣٠١.

قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟

قال: تنزح؛ لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها.

"معونة أولي النهى" ١/ ١٨٣.

[١٣٣ - الشك في الماء]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ كثيرةِ الماءِ وجدوا الماءَ قد تغير ريحُه، منهم من يقول: قدْ تغير، ومنهم من يقولُ: لمْ يتغيرْ، ثم وجدوا فيها عصفورًا ميتًا؟

قال: التغير شديدٌ إذا تغير من نجاسةٍ، لا يَشُكُّون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها.


(١) "سنن ابن ماجه" رقم (٥٢١).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٧٦: هذا إسناد فيه رشدين، وهو ضعيف، واختلف عليه مع ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>