للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ذنبها بضعف فنهر الدم؟ قال: لا بأس.

"الشرح الكبير" ٢٧/ ٣١٦

نقل عنه الأثرم: لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع.

نقل عنه في اشتراط حياة يذهبها الذبح: ما تيقن موته بالسبب.

"المبدع" ٩/ ٢٢٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٤٦

[٢٨٠٧ - إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في ماء فماتت؟]

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت، ثم وقعت في ماء فماتت فإنها لا تؤكل؛ لما أعان الماء على قتلها أيضًا، كما ذكر عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه - في الطائر الذي يقع على جبل ثم يتردى منه فيموت أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما (١).

"مسائل الكوسج" (٢٨٧٤)

نقل عنه الأثرم: في الرجل يذبح الذبيحة فتقع بعد ذبحه في الماء، فقال: لا تؤكل؛ لحديث عاصم "إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل" (٢).

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٨


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٨ (١٩٦٨٤).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٨، وأبو داود (٢٨٥٠) طريق عاصم -وهو الأحول- عن الشعبي عن عدي بن حاتم مرفوعًا به، قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٤٠): إسناده صحيح على شرط البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>