للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية، وعليه رقبة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠

نقل مهنا عنه: القتل له كفارة، والزنا له كفارة.

"الفروع" ٦/ ٤٥

[٢٥٧٧ - تعويض من أفزع أو روع]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أَفْزَع رجلًا فضرط أو أحدث؟

قال: ما أعرف فيه إلَّا حديث ابن المسيب، عن عثمان الذي جعلَ فيه ثلث الدّية (١).

قال: لا أعرفُ فيه شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٦)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٢٥ (٢٧٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>