للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسأله جعفر: يحرم أخذه؟

قال: لا.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧، "الفروع" ٢/ ٥٩٨ - ٦٠٠.

[١٩٦٦ - جواز قبول الهدية واستحباب المكافأة عليها]

قال أبو الفضل صالح: قلت له: حديث يُحدث به عن عبد اللَّه بن داود: أن الهدية لا تحل لأحد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا لأبي بكر وعمر، هل تعرفه؟

قال: لا أعرفه، وأنكره، وقال: إنما رُوي عن الضحاك: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: ٦] قال الضحاك: إنما هذِه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة: ألَّا يهدي ليهدى إليه أكثر من ذلك، وأما سائر الناس فليس به بأس (١).

"مسائل صالح" (٢٠٦)

قال أبو الفضل صالح: ولد لي مولود فأهدى إليَّ صديق لي شيئًا، فمكثت علي ذلك أشهرًا، وأراد الخروج إلى البصرة، فقال لي: كلم لي أبا عبد اللَّه يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة، فكلمته، فقال: لولا أنه أهدى إليك كتبت له، فلست أكتب له.

وأهدى إليه رجل ولد له مولود، خوان فالوذج، فأهدى إليه سكرًا بدراهم صالحة.

"سيرة الإمام أحمد" ص ٤٠

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يهدى إليه الشيء: أفترى له أن يقبل؟


(١) أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٤٥٢ وعزاه لعبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>