للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب (١)، أرى له إن هو قبل أن يثيب.

"مسائل ابن هانئ" (١٤١٠).

قال ابن هانئ: وأهدى له مرة إنسان شيئًا ما يساوي ثلاثة دراهم، فأعطاني دينارًا، وقال: أذهب فاشتر بعشرة دراهم سُكَّرًا، وبسبعة تمرًا برنيًّا، واذهب به إليه، ففعلت، فقال: اذهب به إليه بالليل.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٦٩)

قال المروذي: إن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أليس قد روي: "تهادوا تحابوا" (٢)؟

قال: نعم.

وقال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: أي شيء تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة لهم وليمة، ترى أن يستقرض ويهدي لهم؟

قال: نعم.

"الآداب الشرعية" ١/ ٣٢٦

ونقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟

قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا.

"الفروع"٤/ ٦٤٠، "الإنصاف" ١٧/ ٤٠


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٩٠، والبخاري (٢٥٨٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٢) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٩٤)، وأبو يعلي ١١/ ٩ (٦١٤٨). وتمام في "الفوائد" ٢/ ٢٤٦ (١٥٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٦٩ من حديث أبي هريرة، قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٧٠: إسناده حسن.
وكذا حسنه الألباني في "الإرواء" (١٦٠١)، و"صحيح الجامع" (٣٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>