للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: جائز.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون فقال الأسراء: أنتم آمنون، يريدون بذلك القربة إليهم؟

قال: يرحلون عنهم.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٦)

نقل عنه الميموني: أمان الصبي جائز.

ونقل حنبل وابن منصور عنه: الصبي لا يعقل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٨

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: قال سفيان: ليس لذميّ أن يُؤمّن؟

قال أبي: ما له ولهذا -يعني: الذميّ!

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣١٩ (٦٧١، ٦٧٢)

١٤٦٥ - التباس من أُعطي الأمان بغيره

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: علج أشرف من حصن وعليها المسلمون نزول فقال: أعطوني الأمان حتى أفتح لكم الباب، ففتح لهم، فادعى كل واحد أنه هو الذي فتح الباب؟

قال: لا يقتل أحد منهم.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: القوم يكنون في حصن، فيستأمن منهم عشرة، فينزل عشرة غيرهم، فيقولون: لنا كان الأمان، ثم نزل عشرة آخرون، فيقولون: لنا كان الأمان، قلت: فلمن هو منهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>