قال أبو داود: قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون فقال الأسراء: أنتم آمنون، يريدون بذلك القربة إليهم؟
قال: يرحلون عنهم.
"مسائل أبي داود"(١٥٩٦)
نقل عنه الميموني: أمان الصبي جائز.
ونقل حنبل وابن منصور عنه: الصبي لا يعقل.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٨
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: قال سفيان: ليس لذميّ أن يُؤمّن؟
قال أبي: ما له ولهذا -يعني: الذميّ!
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣١٩ (٦٧١، ٦٧٢)
١٤٦٥ - التباس من أُعطي الأمان بغيره
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: علج أشرف من حصن وعليها المسلمون نزول فقال: أعطوني الأمان حتى أفتح لكم الباب، ففتح لهم، فادعى كل واحد أنه هو الذي فتح الباب؟
قال: لا يقتل أحد منهم.
"مسائل أبي داود"(١٥٩٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: القوم يكنون في حصن، فيستأمن منهم عشرة، فينزل عشرة غيرهم، فيقولون: لنا كان الأمان، ثم نزل عشرة آخرون، فيقولون: لنا كان الأمان، قلت: فلمن هو منهم؟