للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: الذي يخطبُ إنْ صلَّى بهم فصلاتُه تامة، وإنْ بنى الذي جاءَ على خطبةِ الأولِ فصلاتُه تامةٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٢٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إنْ أحدثَ الإمامُ يوم الجمعة قبلَ أن يدخلَ في الصلاةِ فلا يُقدّمَنَّ إلَّا مَنْ شهد الخطبة، فإذا دخل الإمامُ في الصلاة فصلَّى ركعةً، ثمَّ أحدثَ فلا بأسَ أنْ يقدمَ مَنْ كان دخلَ معه في صلاتِهِ، وإن لمْ يكنْ شهد الخطبةَ.

قال الإمام أحمد: إن شاءَ قدَّمَ مَنْ شهد الخطبةَ أو لمْ يشهدْ، هو واحدٌ إذا كان عذر، وأما مِنْ غيرِ عذرٍ فما يعجبني أنْ يصليَ رجلٌ ويخطبَ آخر.

قال إسحاق: أجاد، كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٢٦)

نقل حنبل عنه: لا يجوز ذلك.

ونقل أبو طالب عنه جواز ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٤

[٥٦٥ - ما تدرك به الجمعة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أدرك مِنَ الجمعةِ ركعة؟

قال: يضيفُ إليها أُخرى، وإذا أدركهم يصلي أربعًا.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٥٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>