للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٩٥ - وطء أم الولد]

نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها (١).

"المبدع" ٦/ ٣٧٢

[٢٠٩٦ - حال الولد إذا أعتقت أمه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.

قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٨١)

[٢٠٩٧ - الوصية لأم الولد وإليها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟

قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها.

حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنهم- أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف (٢).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٨٠)


(١) والمذهب خلف هذه الرواية، أنه يجوز وطؤها.
(٢) رواه الدارمي ٤/ ٢٠٧١ - ٢٠٧٢ (٣٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>