للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٧٨ - هل على أم الولد إحداد؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته، وقد ولدت له أولادًا وهي حائض لم يحتسب هذِه الحيضة عليها ثلاث حيض سوى هذِه، وهي تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض.

قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذِه لا مطلقة، ولا متوفى عنها؛ لأنها أمة إنما عليها أن تستبرئ، وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج حتى تحيض حيضة.

قال إسحاق: تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، لأنها صارت حرةً، حديث عمرو بن العاص (١).

"مسائل الكوسج" (١١٨٥)


= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تحل الحدود فوق ثلاث يعني الإحداد" فعجب منه وقال: هذا حديث منكر، ثم قال: "مَنْ غير حنظلة؟ قلت: حميد بن الأسود.
قال: كان عفان يحمل على هذا الشيخ، وكان عبد الرحمن ختنه.
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٠٣، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣) من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشر.
وصححه ابن حبان ١٠/ ١٣٦ (٤٣٠٠)، والحاكم ٢/ ٩٠٩، والألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٩٨)، و"الإرواء" (٢١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>