للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل عنه يعقوب والفضل نحو ذلك.

وفي سؤال الشيء التافه كشسع النعل نقل أبو طالب عن أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء، أو الإسكاف الشسع قال: لقد شددت.

وقال عبد اللَّه: كأنه لم يره مسألةً.

ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله، فكأنه لم يرخص في شيء.

قال يعقوب: وكأنه كرهه، فلم يرخص في شيء منه.

وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد اللَّه لا يرخص في مسألة الشسع.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٧٨ - ٢٧٩.

[١٩٧١ - حكم الصدقة بالمال الحرام والذي فيه شبهة]

نقل أبو طالب عن أحمد في الزيت إذا اختلط بحرام: أعجب إلى أن يتصدق به، هذا غير الدراهم.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٣، "الفروع" ٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦.

[١٩٧٢ - المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني: يعطون من الزكاة؟

قال: من غير الفريضة يعطون.

"مسائل أبي داود" (٥٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>