للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا جاء وقت كذا وكذا فأنت طالق ثلاثًا. فجاء ذلك الوقت والرجل مريض، فوقع عليه الطلاق، ثم مات وهي في العدة، هل ترثه؟

قال: لا ترثه، إنما ترثه إذا طلقها في المرض. راجعته في هذِه المسألة.

قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، فذهب إلى أنه إذا كان الطلاق من قبلها لم ترث، وإذا علم أنه يفرّ من الميراث ورثت.

وقال: قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثًا. فدخلت، فوقع عليها الطلاق، ثم مات، هل ترثه؟

قال: إذا علم أنه فرّ من الميراث ورثته.

قلتُ: لا يعلم. فذهب إلى أنها ترث.

"مسائل حرب" ص ١٤٥

قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: رجل مريض طلَّقَ امرأتَه قبل أن يدخل بها، ثم مات؟

قال: قد اختلف الناس في هذا.

وسئل إسحاق عن رجل طلَّقَ امرأتَه في مرضه قبل أن يدخل بها؟

قال: هو فار من الميراث.

"مسائل حرب" ص ١٤٦

[٢٣٥١ - طلاق العبد]

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا تزوج العبد بإذن مولاهُ فالطلاقُ بيد العبد.

"مسائل أبي داود" (١١٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>