للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٠١ - من نذر أن يطوف على أربع؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نَذَرَ أنْ يطُوفَ على أربع؟

قال: قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: طَوافا للرِّجلينِ وطوافًا لليدينِ (١). عَاوَدْتُهُ في ذَلِكَ فقال مثل ذلك.

قال إسحاق: كما قال، لِمَا لمْ نَجِدْ في هذا أعلى مِن قولِهِ، وجَهِلَ هؤلاء حين خطَّئوا ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٥).

[١١٠٢ - استلام الأركان وتقبيل الحجر الأسود والسجود عليه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُزاحمُ عَلَى الحجرِ؟

قال: لا، ولا يُؤذِي ولا يُؤذى.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقبل اليد إذا مسَّ الحجرَ؟

قال: لا بأسَ به.

قال إسحاق: هو سنَّة.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٧).


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٥٧ أن رجلًا نذر أن يطوف على ركبتيه فقال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سبعّا ليديه وسبعًا لرجليه، ورواه صعيد بن منصور كما في "الشرح الكبير" ٢٨/ ٢٤٩ أن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع. قال ابن عباس: تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>